الشيخ نجم الدين الطبسي

453

موارد السجن في النصوص والفتاوى

عدل ، فإنه يؤجّله إلى آخر المجلس ، إلى أن قال : فان عجز عن إقامة البينة ، وقال للقاضي : أجّلني حتى احضر البينة ولي بينة في المصر ، فإنه يؤجّله إلى قيام المجلس ، فان أقام البينة إلى آخر المجلس ، والّا أقام عليه حد القذف ، ولا يأخذ منه كفيلا حتى يذهب ، فيطلب شهوده ، ولكن يحبسه ويقول له : ابعث إليّ شهودك ، وعلى قول أبي حنيفة : يؤجّل إلى المجلس الثاني . » « 1 » 21 - ابن قدامة : « فصل : فان طلب المدعي حبس المدعى عليه أو إقامة كفيل به إلى أن تحضر بيّنته البعيدة لم يقبل منه ولم يكن له ملازمة خصمه ، نص عليه احمد ، لأنه لم يثبت له قبله حق يحبس به ولا يقيم به كفيلا ، ولان الحبس عذاب فلا يلزم معصوما لم يتوجه عليه حق ولأنه لو جاز ذلك لتمكن كل ظالم من حبس من شاء من الناس بغير حق ، وان كانت بينة قريبة فله ملازمته حتى يحضرها لان ذلك من ضرورة اقامتها فإنه لو لم يتمكن من ملازمته لذهب من مجلس الحاكم ولا تمكن اقامتها الّا بحضرته ، ولأنه لمّا تمكن من احضاره مجلس الحاكم ليقيم البينة عليه تمكن من ملازمته فيه حتى تحضر البينة وتفارق البينة البعيدة ، أو من لا يمكن حضورها ، فان الزامه الإقامة إلى حين حضورها يحتاج إلى حبس أو ما يقوم مقامه ولا سبيل اليه . » « 2 » 22 - المرداوي : « قوله : وان أقام شاهدا وسأل حبسه حتى يقيم الآخر ، حبسه ان كان في المال - قال : وهو المذهب ، وجزم به في الوجيز والهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم ، وقدمه في المحرر والمنتظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم وقيل : لا يحبس . وان كان في غيره فعلى وجهين : وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وشرح ابن منجا ، أحدهما : لا يحبس ، وهو المذهب ، وقدمه في الشرح والفروع وصححه في التصحيح ، والوجه الثاني : يحبس ، وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي والمنتظم . » « 3 »

--> ( 1 ) . تحفة الفقهاء 3 : 146 - انظر بدائع الصنائع 7 : 52 . ( 2 ) . المغني 9 : 225 . ( 3 ) . الانصاف 11 : 293 .